تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أو « التزويج » أو « النكاح » ، ولو قال « قبلت » أو « رضيت » واقتصر كفى . ولو بدأ بالقبول فقال تزوجتك فقال زوجتك نفسي صح . ( مسألة : 3 ) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية . ( مسألة : 4 ) لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل وقف على إجازتها ، وكذا لا يدخل على العمة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين . ( مسألة : 5 ) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل . ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة وعملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ، ولو كان كفا من طعام . ( مسألة : 6 ) تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته ، وان كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وان كان بعده لزمه الجميع ، وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر . وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك