تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة : 17 ) نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل ان يقول أحد الرجلين للآخر زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ، ويقول الأخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا . واما لو زوج إحداهما الأخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فصح العقدان ، مثل أن يقول زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا ، ويقول الأخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار . بل وكذا لو شرط ان يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا ، مثل ان يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فقال قبلت وزوجتك بنتي ، فإنه يصح العقدان ، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل ، كما يأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم وانما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر . القول في النكاح المنقطع : ويقال له المتعة والنكاح المؤجل . ( مسألة : 1 ) النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين وانه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي اعتبار العربية وفي كون الإيجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق . ( مسألة : 2 ) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة « متعت » و « زوجت » و « أنكحت » ، أيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله « قبلت المتعة »