من الزوج وكان عن فطرة ، واما ان كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته والا انكشف انها بانت منه عند الارتداد .
( مسألة : 6 ) العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة وفي غيره كالطلاق .
( مسألة : 7 ) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية لأنهما بحكم الكفار وان انتحلا دين الإسلام .
( مسألة : 8 ) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، واما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف : الجوار مع الكراهة لا يخلو من قوة ، وحيث أنه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن .
( مسألة : 9 ) لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة ، ولا ريب أن هذا مفسدة وأي مفسدة إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .
( مسألة : 10 ) بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد ولا لزومه ، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعا عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين اما الإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم ان يطلقها إن أرادت الطلاق .
( مسألة : 11 ) لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 193
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٩٣