( مسألة : 1 ) الأقوى ( 1 ) ان المجوسية بحكم اليهودية والنصرانية ، واما الصابئة ففيها اشكال حيث إنه لم يتحقق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فان تحقق أنهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم .
( مسألة : 2 ) العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام .
( مسألة : 3 ) إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول ، سواء كان كتابيا أو وثنيا ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده . وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وان كان بعده ينتظر انقضاء العدة ( 2 ) ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما والا انفسخ النكاح ، بمعنى انه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج .
( مسألة : 4 ) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته والا بان أنها بانت منه حين إسلامها .
( مسألة : 5 ) لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد
هامش
( 1 ) بل الأحوط فيهم ترك النكاح الا بملك اليمين .
( 2 ) لكن يفرق بينهما حتى يعلم الحال ، وكذا في نظائره من الفروع الآتية في نكاح المنفسخ .