( مسألة : 8 ) يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا ، سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها .
( مسألة : 9 ) إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها - كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ، قولان أحوطهما الأول وأرجحهما الثاني ( 1 ) .
( مسألة : 10 ) من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله ، سواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات ، وكذا يحرم على الحر أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرتين وان لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع ، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء وحرة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة ، ويجوز للأول الجمع بين أربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرتين وأمتين ، واما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرة وكذا بين أمتين وحرتين ( 2 ) فضلا عن أربع حرائر أو ثلاث .
( مسألة : 11 ) ما ذكر انما هو في العقد الدائم ، وأما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء وان كانت عند الحر أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميات ، فيجوز لكل منهما ان يزيد عليهن انقطاعا بما شاء ولو إلى ألف ( 3 ) .
( مسألة : 12 ) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ( 4 ) ، وأولى
هامش
( 1 ) ولكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) بل ولا بين أمة وحرتين ، فان العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر ولا من الإماء .
( 3 ) كملك اليمين .
( 4 ) الأحوط في جميع الفروض الصبر إلى انقضاء العدة .