تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
عليه ، وان كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار على علم الموكل وجهله لا الوكيل . ( مسألة : 3 ) لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية أية عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فإنه يوجب الحرمة كما مر . ( مسألة : 4 ) إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد ( 1 ) عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة . نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته ولا يصح عقد الزوج على زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد ان يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها العقد الدوام في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن ، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة . ( مسألة : 5 ) هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول ( 2 ) . ( مسألة : 6 ) لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه التفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فتصدق وجاز تزويجها . ( مسألة : 7 ) لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا ، بنى على عدم الدخول فلم تحرم عليه . وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أم لا ، بنى على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
هامش
( 1 ) ان لم يكن له مانع من تزويجها . ( 2 ) لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق على فرض التزويج .