( مسألة : 22 ) لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها ، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة ، فإن أجازت جاز والا بطل . ويجوز العكس ، وهو نكاح الحرة على الأمة ، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان ، وان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة .
( مسألة : 23 ) لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها ان يطلقها وان كانت مصرة على ذلك .
( مسألة : 24 ) من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها . ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال ( 1 ) .
( مسألة : 25 ) إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة وعدة الوفاة ، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ( 2 ) . نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة .
( مسألة : 26 ) من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وان علت وبنته وان نزلت وأخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والأم والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات .
( مسألة : 27 ) إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا ، واما إذا
هامش
( 1 ) فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) ظاهرا ما دام شاكا .