كان طارئا على التزويج ( 1 ) فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح ، فلو تزوج امرأة ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة : 28 ) لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد :
( مسألة : 1 ) لا يجوز ( 2 ) نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة ، ولو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع والحكم - بأن علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما - بطل النكاح وحرمت عليه أبدا سواء دخل بها أو لا ، وكذا ان جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا ، وأما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبدا ، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها .
( مسألة : 2 ) لو وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه وان علم الوكيل بكونها في العدة ، وانما تحرم عليه مع الدخول ( 3 ) ، واما لو عين الزوجة فإن كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت
هامش
( 1 ) وكان بعد الدخول على الأحوط كما مر في زنا الطارئ .
( 2 ) وكذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا ، وأما التعريض فيجوز في غير الرجعية .
( 3 ) بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض ، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح ، فعقد ذات العدة غير مستند إليه ودخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة ولا يوجب الحرمة ، ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون إمضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة إلا في الرجعية ، وان امضى العقد فدخل ففي ترتب احكام العقد في العدة على إمضائه اشكال جدا ، ولكن لا يترك الاحتياط فيه .