تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها . ( مسألة : 17 ) لو طلقهما والحال هذه ، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها ، وان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق ، وانما الاشتباه فيمن له الحق ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو والا فلا محيص الا عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا . نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر . ( مسألة : 18 ) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا . ( مسألة : 19 ) إذا طلق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها ، وان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال . نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة . ( مسألة : 20 ) ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح ، والحق جوازه وان كان الترك أحوط وأولى ، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم والمعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما ، والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية . ( مسألة : 21 ) الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما ( 1 ) إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا اشكال .
هامش
( 1 ) بل وكذا متعة ومستند التفصيل غير معلوم .