( مسألة : 12 ) الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثر شيئا ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت ففي سقوط اعتبار إذنهما بذلك اشكال ، فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
( مسألة : 13 ) إذا تزوج بالعمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن أذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة وحصول الأذن منهما .
( مسألة : 14 ) إذا طلق العمة أو الخالة ، فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق ، وان كان رجعيا لم يجز الا بعد انقضاء العدة .
( مسألة : 15 ) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أو لا . ولو اقترن عقدهما - بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا - بطلا معا .
( مسألة : 16 ) لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق من العقدين ، فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا وان علم عدم الاقتران فقد علم إجمالا بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز له وطئهما ولا وطي إحداهما ما دام الاشتباه ، فيحتمل تعيين السابق بالقرعة ، لكن الأحوط ( 2 ) ان يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء منهما على اشكال في الثاني ، وله أن يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد
هامش
( 1 ) الظاهر أن الشرط المذكور يكون بمنزلة الإذن ، فيصح العقد عليهما ان لم تظهرا الكراهة قبل العقد .
( 2 ) لا يترك .