( مسألة : 6 ) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل والدبر ( 1 ) .
( مسألة : 7 ) إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني .
( مسألة : 8 ) إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما على قول ، بل قيل بحرمة أم المنظورة والملموسة على الناظر واللامس أيضا ، وهذا وان كان أحوط لكن الأقوى خلافه .
نعم لو كانت للأب جارية منظورة أو ملموسة له بشهوة ( 2 ) حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى .
( مسألة : 9 ) لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى يتوقف صحته على إجازة العمة والخالة ، فإن أجازتا جاز والا بطل . ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت وان كانت العمة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت على الأقوى .
( مسألة : 10 ) الظاهر أنه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنه لا فرق بين نسبيتين منهما والرضاعيتين .
( مسألة : 11 ) إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن ، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان ، وان كان قبله بطل الأذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوج اعتمادا عليه توقفت صحته على الإجازة اللاحقة .
هامش
( 1 ) وكذا في الوطي بالشبهة .
( 2 ) بل وان لم يكونا بشهوة على الأحوط ، الا إذا كان النظر إلى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه .