تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أو كبيرة . نعم الأحوط ( 1 ) لو لم يكن الأقوى في العقد على الصغيرة انقطاعا أن تكون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع والتلذذ بها ولو بغير الوطي ، بأن كانت بالغة ست سنوات فما فوق مثلا أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد ، فما تعارف من إيقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود له في غاية الإشكال ، من جهة الإشكال في صحة مثل هذا العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها . ( مسألة : 3 ) إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وان نزلت إذا دخل بالأم ولو دبرا ، وأما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا وانما تحرم عليه جمعا ، بمعنى انها تحرم عليه ما دامت الأم في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها . ( مسألة : 4 ) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول . ( مسألة : 5 ) لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح والوطي الصحيحين ، وهل تترتب على الزنا ووطي الشبهة أم لا ؟ قولان أقواهما وأشهرهما أولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة ، سواء كان بعد الوطي أو قبله ( 2 ) ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، ولو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه .
هامش
( 1 ) بل الأقوى عدم اعتبار الشرط المذكور وصحة عقدها ولو لم تبلغ حد الاستمتاع ساعة أو ساعتين . نعم الاحتياط حسن . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا كان قبل الوطي وكذا في الوطي بالشبهة .