إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ، ومرجوحية اختيار أضدادهن وكراهته ، ولا سيما الكافرة ، وان اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشتركة والمجوسية ، ومع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولدة من زنا .
فعن الباقر عليه السلام : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا .
وعن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع ؟ قال :
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا .
القول في المصاهرة وما يلحق بها :
المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين ( 1 ) مع أقرباء الأخر موجب لحرمة النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي :
( مسألة : 1 ) تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني حرمة دائمية ، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين .
( مسألة : 2 ) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وان علت نسبا أو رضاعا ، سواء دخلت بها أو لا ، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا ، وسواء كانت المعقودة صغيرة
هامش
( 1 ) بل وغيرهما مثل المالك والمملوكة والزاني والزانية والواطي بالشبهة وموطوأتها وغيرها على ما يأتي تفصيله في طي المسائل .