تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
عمك وعمتك نسبا تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك وكذا أم خالك وخالتك لأنها جدتك من طرف الأم ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . ( مسألة : 5 ) لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم . نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط . ( مسألة : 6 ) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا ، إلى آخر ما مر من الشروط . ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . ( مسألة : 7 ) الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات ، بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . ( مسألة : 8 ) يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما في المرتضع ، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الاخبار والآثار : فعن الباقر عليه السلام : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فان اللبن يعدي . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع . وعنه عليه السلام : أنظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه .