تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بمنزلتهما أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . ثانيها - زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . ثالثها - زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم وأم عم وعمة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الأب وكذا أم خال وخالة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الأم ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . رابعها - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمها وأبي ابن خالها لكونهما عمها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . خامسها - امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت اما لهما وهي محرمة في النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة ان كانت زوجتك أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . سادسها - امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اما له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك وان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . سابعها - امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة ان أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك وان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ومن قال بالعدم يقول لا . ثامنها - امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم وأم