تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الأخر ، وأما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الأخر على الزوجة بل لا بد من حلفها أيضا . المسألة : 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة والأخر بنتها صح السابق ولغا اللاحق ، ومع التقارن بطلا معا ، وان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما ، وان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما ، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما ، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه . نعم يجوز له النظر بالأم ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها ، وأما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة إنما يحل النظر إليها ان دخل بالأم والمفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها ويجب عليها التستر عنه . نعم لو فرض الدخول بالأم ( 1 ) ولو بالشبهة كان حالها حال الأم . ( فصل )

في أسباب التحريم

أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام : القول في النسب : يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
هامش
( 1 ) بعد العقد .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 168 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني