تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وان صدقه الأخر ولكن كذبته الزوجة كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين ، فالزوج الأول يدعي زوجيتها وصحة عقده وهي تنكر زوجيته وتدعى فساد عقده ، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني ، حيث إنه يدعى فساد عقده وهي تدعي صحته ، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية ( 1 ) والزوج هو المنكر ، وفي الثانية بالعكس ، فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني ( 2 ) حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول ، وان أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول ، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف إلى الزوج الأول في الدعوى الأولى والى الزوجة في الدعوة الثانية ، فإن حلف الزوج الأول ونكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول ، وان كان العكس - بأن حلفت هي دونه - حكم بزوجيتها للثاني ، وان حلفا معا فالمرجع هي القرعة . وان ادعى كل من الزوجين سبق عقده ، فان قالت الزوجة لا أدري تكون الدعوى بين الزوجين ، فإن أقام أحدهما بينة دون الأخر حكم له وكانت الزوجة له ، وان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه ، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما ، فإن حلف أحدهما حكم له ، وان حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة ، وان صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة والطرف الأخر الزوج الأخر مع الزوجة ، فمع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر . وأما مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف ،
هامش
( 1 ) ان كان مصب الدعوى صحة العقد وعدمها دون السبق وعدمه الا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي . ( 2 ) على تقدير العلم بعدم المقارنة .