جدتك للأب خالتك حيث إنها خالة أبيك ، وأخت جدك للأم عمتك حيث إنها عمة أمك .
( مسألة : 1 ) لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ولأبي أبيك أخت لأب أو أم أو لهما ، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة وعمة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لامها أو لامها وأبيها وكانت لأم أمك أخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمة لا لأبيه وكانت لأبي الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا ، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها وكانت لأم الأخت أخت ، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك .
( مسألة : 2 ) النسب : إما شرعي ، وهو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها ، ويلحق به وطي الشبهة . واما غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا . والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وان اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي ، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح ( 1 ) ، وكذا حرمت
هامش
( 1 ) أو الوطي بالشبهة أو الزنا ولو بامرأة أخرى ، فلو زنى رجل بامرأتين فولدت إحداهما الذكر والأخرى أنثى فهما أخ وأخت من أب واحد ويحرم ازدواجهما .