الزانية وأمها وأم الزاني وأختها على الذكر وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وأخوته وأعمامه .
( مسألة : 3 ) المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ( 1 ) ، كما إذا وطئ أجنبية باعتقاد أنها زوجته . ويلحق به وطي المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد ( 2 ) .
القول في الرضاع :
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط :
« الأول » - أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز ( 3 ) شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة ( 4 ) على الأقوى ، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا .
( مسألة : 1 ) لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة ، وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ( 5 ) . « الثاني » - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة .
هامش
( 1 ) بل مع اعتقاد الصحة جهلا بالموضوع أو الحكم .
( 2 ) يعنى عن معصية .
( 3 ) بالذات وان كان حراما بالعرض كوطي الحائض أو الصائم أو المحرم .
( 4 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط .
( 5 ) علم استنادها إلى الحمل وبدونه ينشر الحرمة وان كان ذلك محتملا .