رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها أو بنتها ثم علم .
( مسألة : 28 ) لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت وان شاءت ردتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الأخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والأخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء .
( مسألة : 29 ) لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل ، فان سبق أحدهما صح ولغا الأخر ، وان تقارنا بطلا معا ، وان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر ، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين ، وان علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن أحدهما ، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما ولا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا . واما حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها ( 1 ) ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها ، وان تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ( 2 ) ، فيحكم بزوجية من وقعت عليه .
( مسألة : 30 ) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده ، فان صدقه الأخر وكذا الزوجة أو صدقه أحدهما وقال الأخر لا أدري أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي السبق ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) وان طلقها أحدهما وجدد الأخر نكاحها صح .
( 2 ) لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شيء لهما وصرف النظر عن الصداق ، كما أن الأحوط عليهما الطلاق .
( 3 ) وذلك لان وكيلها يدعى إيقاع العقد الصحيح ولا معارض له وقوله حجة فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الأخر من المعلوم بالإجمال بلا معارض .