الزوج وابنه ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف وان كان متهما ، فيفكك بين الإرث وسائر الآثار على اشكال ، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة .
( مسألة : 24 ) الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقف زوجيته على أجازته ، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي وزوج الأخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني وأجازته . نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وأجازته ، بل المتجه فيه بطلان العقد ( 1 ) .
( مسألة : 25 ) إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الأخر العقد ويفسخه ، وهل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الأخر ورده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ان كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك ( 2 ) .
( مسألة : 26 ) إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما ورد الأخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود وابنه وتحل بنتها وأمها على المعقود ، على اشكال في الأم ( 3 ) .
( مسألة : 27 ) إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لإجازة الأول ، وكذا لو زوج الفضولي
هامش
( 1 ) بل المتجه صحة العقد وجريان حكمه فيه كما في الصغيرتين .
( 2 ) والأقوى خلافه على مختاره من كون الإجازة ناقلة ، كما هو المختار عندنا حقيقة وان قلنا بكونها كاشفة حكما .
( 3 ) لا إشكال في عدم حرمة الأم بعد الرد .