الأب . وكذا ان جهل تاريخ العقدين ( 1 ) فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن . وان علم تاريخ أحدهما دون الأخر ، فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الأب ، وان كان عقد الأب ففي تقدم أي منهما على الأخر إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط .
( مسألة : 4 ) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة والا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة .
( مسألة : 5 ) إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما .
( مسألة : 6 ) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم ، وان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر ، بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقر والا رجع إلى مهر المثل .
( مسألة : 7 ) السفيه المبذر ( 3 ) لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه ( 4 ) أو جده أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي . ولو تزوج بدون الأذن وقف على الإجازة ، فان رأى المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة .
هامش
( 1 ) بل فيه يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك الازدواج مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما ومع أحدهما إلا بعد طلاق الأخر ، وكذا يجب على الرجال الاحتياط قبل طلاقهما ، وكذا على أحدهما بترك تزويجها إلا بعد طلاق الأخر للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون معين لأحدهما واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما ، ويأتي في نظيره منه قدس سره الحكم بالقرعة مع عدم الطلاق .
( 2 ) يقدم عقد الأب في الفرض بلا اشكال موجه .
( 3 ) وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر التزويج .
( 4 ) إذا بلغ سفيها ، واما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وان كان الأحوط الاستيذان منهما .