تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( فصل )

في أولياء العقد

( مسألة : 1 ) للأب والجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعدا - ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وأما المنفصل عنه ففيه اشكال ( 1 ) ، ولا ولاية للأم عليهم وللجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب ، بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم . ( مسألة : 2 ) ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها مستقلا ولا منضما ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار أذن الولي وأذنها معا ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع اما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس . والأقوى هو القول الأول ( 2 ) ، وان كان الأحوط شديدا الاستيذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها إلى التزويج . ( مسألة : 3 ) ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر ، وأيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر . ولو زوج كل منهما من شخص ، فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغا الأخر ، وان علم التقارن قدم عقد الجد ولغا عقد
هامش
( 1 ) الأقوى فيه ولاية الحاكم ، والأحوط الاستيذان من أحدهما أيضا . ( 2 ) ولكن لا يترك الاحتياط مع ذلك ،