( مسألة : 8 ) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح ( 1 ) ولم ينفذ ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق وأمثال ذلك ، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ ، وان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه .
( مسألة : 9 ) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها ، وان لم يكونا فأخاها ، وان تعدد الأخ قدمت الأكبر .
( مسألة : 10 ) لا ولاية للوصي ، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير والصغيرة ، وان نص له الموصى على النكاح على الأظهر ( 2 ) .
( مسألة : 11 ) ليس للحاكم ( 3 ) ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد . نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة ، وكذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله ولم يكن له أب ولا جد ( 4 ) .
( مسألة : 12 ) للمولى أن يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان
هامش
( 1 ) ويكون فضوليا ، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله بعد ما انكشفت المفسدة في ذلك العقد ، واحتمال كفاية مراعاته بحسب نظره في صحة العقد ولو انكشف خلافه بعيد لا يعبأ به .
( 2 ) بل الأحوط .
( 3 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة .
( 4 ) بل وان كان له أب أو جد فيمن تجدد فساد عقله ، لكن الأحوط حينئذ الاستيذان منهما وكذا من وصيهما لو كان .