( مسألة : 23 ) إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها ، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة ، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت إليه ، ومع عدم البينة توجه اليمين عليهما ، فان حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما ، وان نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف ثبت مدعاه ، وان حلف أحدهما دون الأخر - بأن نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأما بالنسبة إلى الأخر وان ثبت دعوى المدعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، الا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي ، وان كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها ، وليس له سبيل إليها على كل حال
( مسألة : 24 ) إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها ( 1 ) . نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين ( 2 ) .
( مسألة : 25 ) يشترط في صحة العقد الاختيار ، أعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح . نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على الأقوى .
هامش
( 1 ) نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وان كان الأقوى عدم لزومه .
( 2 ) بل اللازم أن تشهد بأنها ذات بعل غير هذا الرجل أو كانت ذات بعل حين وقع عليه عقد هذا الرجل .