تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فإنه لا يخلو من اشكال ( 1 ) فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط . ( مسألة : 17 ) إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن . نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى لان قوله حجة فيما وكل فيه . ( مسألة : 18 ) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط ، بل المشهور على بطلان العقد أيضا ( 2 ) ، وقيل ببطلان الشرط دون العقد ، ولا يخلو من قوة ( 3 ) . ويجوز اشتراط الخيار في المهر ( 4 ) مع تعيين المدة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأما المتعة التي لا تصح بلا مهر فالظاهر أنه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر . ( مسألة : 19 ) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك وليس لأحد الاعتراض عليهما ، من غير فرق بين كونهما بلدين معروفين أو غريبين . وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الأخر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 5 ) ، فإن كان للمدعي بينة حكم له والا فيتوجه اليمين على المنكر ، فان حلف سقط دعوى المدعي ، وان نكل عن اليمين ثبت دعواه ، وان رد اليمين على المدعي وحلف ثبت دعواه ، وان نكل سقطت . هذا بحسب موازين القضاء
هامش
( 1 ) لرواية محمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل . ( 2 ) وهو الأقوى . ( 3 ) لولا الإجماع على خلافه كما ادعاه الشيخ قدس سره في الخلاف . ( 4 ) كما هو المشهور لكن لا يخلو من كلام . ( 5 ) ان كان منكرا جزما ، وان كان يظهر الشك فالظاهر عدم السماع إلا بالبينة لعدم جواز الحلف مع الشك ولا الرد ، من غير فرق بين كون المنكر زوجا أو زوجة .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 156 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني