تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة ، وان كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة وألغي وصفها بأنها الكبرى ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل انها كبرى واسمها فاطمة فقال زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ويلغى الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال زوجتك هذه وهي الكبرى وقع العقد على تلك الكبرى ( 1 ) وتلغى الإشارة وهكذا . ( مسألة : 14 ) لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، فان تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة ، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل ، فان تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا . نعم لو عين خصوصية تعين ونفذ عمل الوكيل وان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل . ( مسألة : 15 ) لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا . ( مسألة : 16 ) الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد ، بأن يكون موجبا وقابلا من الطرفين ، أصالة من طرف ووكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف ، وان كان الأحوط مع الإمكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين ، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة
هامش
( 1 ) ان قصد الكبرى ويزعم أنها حاضرة وقال هذه ، وأما إذا قصد عقد هذه بخيال انها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبرى وصح مع إجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 155 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني