وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج « أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلان ( 1 ) أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم » ، فيقول وكيل الزوج « قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا » ، أو يقول وكيلها « زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو بموكلك فلان على المهر المعلوم » ، فيقول وكيله « قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا » .
وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد ، فبعد التقاول وتعيين المولى عليهما والمهر يقول ولي الزوجة « أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلان أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم » ، أو يقول « زوجت بنتي ابنك مثلا أو من ابنك أو بابنك » ، فيقول ولي الزوج « قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم » .
وقد يكون بالاختلاف ، بأن يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس ، ويعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور الست مما فصلناه في الصور الثلاث المتقدمة .
( مسألة : 5 ) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب ، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال « زوجتك » فقال « قبلت النكاح » أو قال « أنكحتك » فقال « قبلت التزويج » صح ، وان كان الأحوط المطابقة .
( مسألة : 6 ) إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف ، وان لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود ويعد لفظا لهذا المعنى الا انه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من
هامش
( 1 ) ويجوز العكس ، فيقول « أنكحت موكلك موكلتي » بتقديم الزوج كما مر ، وكذا في سائر الصيغ .