تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة : 29 ) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة ، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ، وان كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصا في الشابة . وذهب جماعة إلى حرمة السماع والأسماع ، وهو ضعيف في الغاية . نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض . ( فصل ) في عقد النكاح وأحكامه النكاح على قسمين دائما ومنقطع ، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير ( 1 ) ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره ، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته . ( مسألة : 1 ) الأحوط ( 2 ) لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني ، وان كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت . ( مسألة : 2 ) الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي « أنكحت » أو « زوجت » ، فلا يوقع بلفظ « متعت » ( 3 ) فضلا عن ألفاظ « بعت أو وهبت أو ملكت
هامش
( 1 ) والظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه ولو مع التمكن من التوكيل . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) وان لم يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام .