مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين ، وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين .
( مسألة : 26 ) يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة .
( مسألة : 27 ) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ، أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها ( 1 ) . وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر وإذا نهين لا ينتهين ، وهو مشكل . نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى والأسواق ومواقع تردد تلك النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان .
( مسألة : 28 ) يجوز لمن يريد ( 2 ) تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وان علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها ، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص ( 3 ) ، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى .
هامش
( 1 ) والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، واما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل والقبائح نعوذ باللَّه فالأحوط ترك النظر ، بل الأقوى في بعضها .
( 2 ) الأحوط الاقتصار على الوجه والكفين بشرط ان لا يكون عارفا بحالها .
( 3 ) ولا أقل من أن تكون المنظورة بالخصوص محتمل التزويج .