بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها . نعم لا بأس بها من وراء الثوب ( 1 ) .
( مسألة : 21 ) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية . نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات .
( مسألة : 22 ) يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض ( 2 ) والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ، ومقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، فلا يجوز الأخر .
( مسألة : 23 ) وكما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر وان كان يحرم على النساء النظر إليهم .
نعم إذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم يجب عليهم ( 3 ) التستر منهن من باب حرمة الإعانة على الإثم .
( مسألة : 24 ) لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس والتستر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات .
( مسألة : 25 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة
هامش
( 1 ) من دون غمز على الأحوط .
( 2 ) مع انحصار المعالجة به وعدم إمكانها من وراء الثوب .
( 3 ) إلا في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام إلى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بتعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه . نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة والالتذاذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الإعانة ، لكن المتيقن منها حكما وموضوعا هو مع قصد الإعانة وأما بدونه فمحل تأمل . نعم التستر أحوط .