تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة : 15 ) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الأخر ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الأخر مع التلذذ وبدونه . ( مسألة : 16 ) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة ، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة ، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما عورتها فيحرم ان تنظر إليها كالرجل . ( مسألة : 17 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة . ( مسألة : 18 ) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول وتكرار النظر فالثاني . وأحوط الأقوال بل أقواها أوسطها . ( مسألة : 19 ) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، واستثناء الوجه والكفين فيه أشكل منه في العكس ( 1 ) . ( مسألة : 20 ) كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل
هامش
( 1 ) بل أسهل كما سيأتي .