يوزع الحول عليهما بالتساوي ، وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما .
وبعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك والتصدق أو الإبقاء أمانة ، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الأخر ، بأن يختار أحدهما التملك والأخر التصدق مثلا كل في نصفه .
( مسألة : 24 ) إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ( 1 ) ان قصدا أو قصد وليهما التملك ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرف وكان التعريف على وليهما ، وبعد تمام الحول يختار من التملك لهما والتصدق والإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما .
( مسألة : 25 ) اللقطة في مدة التعريف أمانة ( 2 ) لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها ، وأما ان اختار التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه .
( مسألة : 26 ) ان وجد المالك وقد تملكه الملتقط بعد التعريف ، فان كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل ، وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة ، وان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع إلى العين وان كانت موجودة عند المتصدق له ، وانما له ان يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق ، وان رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له . هذا إذا وجد المالك ، وأما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين .
هامش
( 1 ) كما مر في حيازة المباحات نظيره .
( 2 ) ان قام بوظيفته الشرعية من إدامة التعريف في تمام الحول ، واما إذا ترك في البين شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه ولو كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول .