مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه ، والظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان من قصده ان يبقى بيده ويحفظها لمالكه .
( مسألة : 13 ) لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتخير بين الأمرين في لقطة الحرم والأمور الثلاثة في لقطة غيره ، والأحوط في الثاني ( 1 ) ان يتصدق بها ولا يتملك .
( مسألة : 14 ) لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها .
( مسألة : 15 ) لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان أحوطهما الأول ( 2 ) ، وان كان الثاني لا يخلو من قوة .
( مسألة : 16 ) لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول . نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول ، فأيا منهما ( 3 ) عثر عليه يجب دفعها إليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .
( مسألة : 17 ) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضراوات جاز أن يقومها على نفسه ( 4 ) ويأكلها ويتصرف بها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان ، ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة ، فان
هامش
( 1 ) لا يترك ، وكذا في لقطة الحرم فإنه لا وجه لتخييره بين الأمرين مع كونه مأيوسا من أحدهما ، والا فلا فرق بينهما .
( 2 ) بل أقواهما إلا إذا كان حرجيا عليه لطول زمانه ، والأحوط حينئذ دفعه إلى الحاكم .
( 3 ) وحده وان عثر عليهما فيجب عليه الدفع إلى المالك .
( 4 ) في زمان يخاف في إبقائه الفساد .