تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الظفر به ( 1 ) ، وعند ذلك يجب عليه ان يتصدق به ( 2 ) . ( مسألة : 5 ) كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه « اللقطة » كما مر يجوز أخذه والتقاطه ( 3 ) على كراهة ، وان كان المال الضائع في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا وتعظيما - اشتدت كراهة التقاطه ، بل نسب إلى المشهور حرمته ( 4 ) ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( مسألة : 6 ) اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وان تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها ان كان بعد التملك ( 5 ) . وان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها ، فإن لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصدق بها ( 6 ) أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها ( 7 ) وليس له تملكها ، وان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها ، والتصدق بها مع الضمان فيهما ، وإبقائها أمانة بيده من غير ضمان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ويجوز له الدفع إلى الحاكم الشرعي . ( 2 ) بإذن الحاكم على الأحوط . هذا فيما يبقى ولا يفسد باقتنائه ، وأما فيه فيبيعه ويتصدق بثمنه أو يقومه ويأكله في الأطعمة والثمار ويتصدق بثمنه بعد اليأس ، والأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم . ( 3 ) بقصد التعريف ، واما بدونه فلا يجوز أخذه ويضمنه لو أخذه . ( 4 ) كما ادعى الإجماع على جوازه ، والاحتياط طريق النجاة . ( 5 ) ولو كان ذلك بتفريط منه ، بخلافه قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط . ( 6 ) مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة ويجوز له دفعها إلى الحاكم ، وكذا في لقطة غير الحرم . ( 7 ) بلا ضمان الا مع التفريط . ( 8 ) الا مع التفريط .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 129 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني