تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة : 7 ) الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة ، وهو وان اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة الا ان المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها . وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة معتدلة ، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي ( 1 ) وكذا ربع روبية انگليزية . ( مسألة : 8 ) المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم ، فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقل من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروبية وكان قيمته أقل من ربعها جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه . ( مسألة : 9 ) يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم ، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ، ولو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط . ( مسألة : 10 ) قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده ، والأقوى وجوبه مطلقا وان كان من نيته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشيء أصلا . ( مسألة : 11 ) مدة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي ( 2 ) ، فإن عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف انه عرفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك والتصدق وسقط عنه ما وجب عليه وان كان عاصيا في تأخيره ان كان بدون عذر . ( مسألة : 12 ) لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير
هامش
( 1 ) تقريبا . ( 2 ) بمعنى التعريف في كل يوم من أيام السنة ، واما التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة واحدة عرفا ولو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة فالأحوط مراعاته ، وان لم يسقط وجوب التعريف مع تركه .