تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
كتاب اللقطة التي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي اما حيوان أو غير حيوان : القول في لقطة الحيوان : وهي المسماة بالضالة . ( مسألة : 1 ) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أي حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف ( 1 ) والإنفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه ، وان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق ( 2 ) . ( مسألة : 2 ) بعد ما أخذ الحيوان في العمران ( 3 ) وصار تحت يده يجب عليه
هامش
( 1 ) ويجوز دفعه إلى الحاكم ، وان كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام والتصدق بثمنها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة . ( 2 ) مع التساوي ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه . ( 3 ) هذا في غير الشاة ، واما الشاة فقد مر حكمها .