تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
النكاح من البرص والجذام ( 1 ) والجنون والعفل » ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ( 2 ) ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال « لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » . 21711 - 13 ( الفقيه 3 : 433 رقم 4496 ) محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله من دون ذكر العفل بأدنى تفاوت . 21712 - 14 ( التهذيب 7 : 424 رقم 1693 ) الحسين ، عن علي بن
هامش
( 1 ) قوله « من البرص والجذام » قال القاضي ابن البراج : ان هذين المرضين مشتركان بين الرجل والمرأة للإطلاق ، وهما كالجنون ، وهو قوي جدا خصوصا في الجذام فإنه من الأمراض المعدية ولا طريق للمرأة إلى التخلص إلا الخيار ، والمشهور اختصاص المرضين بالمرأة ، وأما تعدي المرض والتضرر به فلا يختص بالجذام بل هنا أمراض كثيرة معدية ولا يبعد بأن يلتزم بعدم وجوب التمكين عليها إن علمت الضرر وبقاء النكاح وانتظار العلاج أو الطلاق كساير موارد الابتلاء . « ش » . ( 2 ) قوله « إن كان دخل بها » لا بد أن يكون الدخول قبل العلم بالعيب ، أما بعده فيسقط الخيار ، والظاهر أن هذه العيوب كانت قبل العقد ، وأما الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فاختلفوا فيه ، وفي الحادث بعد الدخول كلام . قال في الكفاية والخصاء انما يكون عيبا إذا كان سابقا على العقد ، وقيل بثبوت الحكم في اللاحق ، ولا أعرف دليلا عليه ، وقال : لا خلاف بينهم في أن العنن عيب يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح مع تقدمه على العقد للإخبار ، وكذا مع تجدده قبل الوطي على الصحيح المشهور لتناول النص له ، ولو تجدد بعد الوطي ولو مرة فالمشهور بين الأصحاب أنه لا فسخ ، وذهب جماعة منهم المفيد إلى أن لها الفسخ ، وإذا حدث الجب بعد العقد سواء كان قبل الوطي أو بعده ففي ثبوت خيار الفسخ به قولان ، إنتهى . والأظهر عندهم تعميم الحكم في الجنون لما بعد الوطي . « ش » .