تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال « إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه ( 1 ) وترد إلى أهلها » ، قال « وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شيء له » ، قال « وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، فإن لم يكن دخل بها فلا عدة له ( 2 ) ولا مهر لها » ( 3 ) . 21719 - 21 ( الكافي 5 : 409 ) القميان ، عن ( 4 ) ( الفقيه 3 : 432 رقم 4495 ) صفوان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » . 21720 - 22 ( الكافي 5 : 409 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( الفقيه 3 : 433 رقم 4499 ) السراد ، عن الحسن بن
هامش
( 1 ) في التهذيب : له بدل عليه ، وفي الإستبصار : له عليه . ( 2 ) في الكافي : لها بدل له ، ولكن في الإستبصار : عليها . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 425 رقم 1699 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 427 رقم 1703 بهذا السند أيضا .