إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » .
21713 - 15 ( الكافي 5 : 406 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل تزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ، قال « هو ضامن للمهر » .
بيان :
يعني إذا كان قد دخل بها كما يدل عليه الأخبار الآتية .
21714 - 16 ( الكافي 5 : 406 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن الشحام
( التهذيب 7 : 424 رقم 1695 ) الحسين ، عن أحمد ، عن المفضل بن صالح ، عن الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة » ، قلت : العوراء قال « لا » .
21715 - 17 ( الكافي 5 : 407 ) سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح قال « لا » ، قال رفاعة : وسألته عن البرصاء فقال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه
الوافي — صفحة 561
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٦١