تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
بيان : إنما كان ولدها عبيد إذا لم يرد أبوهم ثمنهم ولكن لزمه الرد كما دل عليه خبر سماعة الأخير وخبر إسماعيل بن جابر الآتي ، وإذا أقام البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فولده أحرار وإن لم يرد الثمن كما دل عليه خبر سماعة الأول ، وبهذا يجمع بين هذا الخبر وخبر وليد بن صبيح السابق . 21705 - 7 ( الفقيه 3 : 414 رقم 4446 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال « يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » . 21706 - 8 ( التهذيب 7 : 476 رقم 1911 ) ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوها عرفوها على أنه أمة غيرهم ، قال « هي وولدها لمولاها » . قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة ، قال « الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية » . 21707 - 9 ( الكافي 5 : 406 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ( التهذيب 7 : 435 رقم 1733 ) ابن محجوب ، عن البزنطي