لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » ( 1 ) .
21716 - 18 ( الكافي 5 : 407 ) سهل ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان والخمسة
( التهذيب 6 : 216 رقم 508 ) ( 2 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف ( 3 ) دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال « يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء » .
21717 - 19 ( الكافي 5 : 407 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن البصري ( 4 ) قال : قال « في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا ( 5 ) أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها » ( 6 ) .
21718 - 20 ( الكافي 5 : 408 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 424 رقم 1697 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وكذلك في الفقيه - 3 : 87 رقم 3386 مثل التهذيب سندا ومتنا .
( 3 ) في كل المصادر : لا يعلم بدل لا يعرف .
( 4 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : عن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام . . . الخ .
( 5 ) هكذا في الأصل والكافي والتهذيب ولكن في الإستبصار : ووجدها قرناء وهو العقل أو برصاء . . . الخ .
( 6 ) أورده في التهذيب - 7 : 424 رقم 1702 بهذا السند أيضا .