تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 987

مساهمون:

ص٩٨٧
- 153 - باب النوادر 22605 - 1 ( الفقيه 3 : 434 رقم 4500 ) عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل زوج ابنته من رجل فرغت فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى طلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ، فكتب عليه السّلام « إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » . آخر أبواب المخالفات بين الزوجين ، والحمد لله أولا وآخرا .