تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
( التهذيب 7 : 423 رقم 1692 ) الحسين ، عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة ، قال « ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها » . 21708 - 10 ( الكافي 5 : 406 ) الأربعة ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال « ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها » ( 1 ) . 21709 - 11 ( الكافي 5 : 406 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال « يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » . بيان : « العفل » محركة شيء مدور يخرج بالفرج ، قيل ولا يكون في الأبكار وإنما يصيب المرأة بعد ما تلد ومعنى الحديث أنه لا يرد النكاح بالعور . 21710 - 12 ( الفقيه 3 : 433 رقم 4498 التهذيب 7 : 426 رقم ( 1701 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال « لا ترد إنما يرد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 423 رقم 1691 بهذا السند أيضا .