( التهذيب 5 : 350 رقم 1428 ) الحسين ، عن عبد اللَّه بن بحر ( 1 ) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال « إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده » .
21703 - 5 ( التهذيب 7 : 350 رقم 1429 ) البزوفري ، عن القمي ، عن أحمد بن محمد ، عن الخراز ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك .
فقال « تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه » ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال « يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده » ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال « فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر » .
21704 - 6 ( التهذيب 7 : 349 رقم 1425 ) التيملي ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد » .
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : عبد الله بن يحيى ، ولكن في الكافي كما هو في الأصل .