وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها » .
فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال « وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ » ، فقلت : نعم ، قال « لا شيء لهم » ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها ، قال « وقد أقامت لا تطالبه حتى طلقها لا شيء لها » ( 1 ) ، فقلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال « إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل أو كثير » ( 2 ) .
بيان :
« أهديت إليه » أي أدخلت عليه ، يقال هدى العروس إلى بعلها وأهداها وهدي كغني العروس ، وكان المراد من آخر الحديث أن استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن ترتكبه المرأة .
21668 - 12 ( الكافي 5 : 383 ) العدة ، عن سهل ، عن التميمي ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال « إذا دخل بها فقد هدم العاجل » ( 3 ) .
21669 - 13 ( الكافي 5 : 383 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها ، قال « إذا دخل بها فقد هدم
هامش
( 1 ) في التهذيب : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها قال : لا شيء لها .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 359 رقم 1460 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 360 رقم 1462 بهذا السند أيضا .