جعلته من صداقها في حل ، أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال « نعم ، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق » ( 1 ) .
21663 - 7 ( التهذيب 7 : 358 رقم 1457 ) محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام عن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال له عليه السّلام « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها » .
بيان :
المستفاد من ظاهر هذا الخبر عدم صحة تعيين الأجل للمهر ولا يبعد أن يكون الحكم مختصا بمورده .
21664 - 8 ( التهذيب 7 : 357 رقم 1452 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره » .
بيان :
هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب دون الفرض والإيجاب .
هامش
( 1 ) وكذلك بهذا السند في التهذيب 7 : 476 رقم 1910 ، وفي ص 261 رقم 1130 مثله بسند آخر عن زرعة .