( ش ) حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر ،
( الفقيه ) ( 1 ) فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها » .
بيان :
هذا الحديث أورده في التهذيب ( 2 ) مرة أخرى موافقا للفقيه وإنما قيد الحكم بمعرفة هذا الأمر أي التشيع لأن المخالفين لا يقولون بالبينونة « فقد تقدم » أي تقدم له الاطلاع ، « من ذلك » أي من مقتضى مذهبه ويأتي تمام الكلام فيه في باب ولاية طلاق العبد والأمة .
21673 - 17 ( الكافي 5 : 386 ) محمد ، عن ( 3 )
( التهذيب 7 : 376 رقم 1521 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ( 4 )
( الكافي ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
( ش ) قال « إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن هذه العبارة موجودة أيضا في التهذيب .
( 2 ) ج 8 : 209 رقم 744 .
( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 360 رقم 1463 بهذا السند أيضا .
( 4 ) في هذا التهذيب : الحسين بن زياد ، وهو اشتباه ، والصحيح ما في الأصل والمصادر الأخرى .