العاجل » ( 1 ) .
21670 - 14 ( الكافي 5 : 383 ) علي بن أحمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل » .
21671 - 15 ( التهذيب 7 : 376 رقم 1524 ) محمد بن أحمد ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام وأسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب « لا مهر لها » .
21672 - 16 ( الفقيه 3 : 453 رقم 4569 التهذيب 7 : 484 رقم 1945 ) السراد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج قال :
( الفقيه ) « إن لم يكن أوفاها بقية المهر »
( التهذيب ) « إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 359 رقم 1461 بهذا السند أيضا .