تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
21659 - 3 ( الكافي 5 : 414 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن عبد الحميد الطائي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها ، فيدخل بها قال « لا بأس ، إنما هو دين لها عليه » ( 1 ) . 21660 - 4 ( الكافي 5 : 413 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها قال « يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس » ( 2 ) . 21661 - 5 ( التهذيب 7 : 358 رقم 1458 ) ابن محبوب ، عن الحسن ابن علي ، عن عبد الحميد ( 3 ) الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال « هو دين عليه » . 21662 - 6 ( التهذيب 7 : 374 رقم 1513 ) الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 358 رقم 1446 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 358 رقم 1445 بهذا السند أيضا . ( 3 ) في الأصل : عن الحسن بن علي بن عبد الحميد الطائي ، ولكن في التهذيب والاستبصار كما أثبتناه وهو الصحيح ، وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج 1 ص 440 تحت عنوان : عبد الحميد بن عواض الطائي : كوفي ثقة .